السؤال ١٢٢ - الجواب المنير عبر الأثير (ج ٢)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو الحكم بخصوص الزواج المؤقت، وهل يجوز نطقه مع المحرم لتحليل الكلام فقط أي عدم الزواج فعلاً إذا كان هناك خصوصية لهذا الشخص ولا يمكن الارتباط. والغرض منه هو عدم الوقوع بالحرام جزاكم الله خير الجزاء.
إجابة أحمد الحسن (ع):
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الزواج المؤقت جائز. 1- يشترط في الزواج المؤقت والدائم الإشهاد (شاهدان عدلان) أو الإشهار، ويكفي أحدهما ([272]). 2- أقل مدّة لعقد الزواج المؤقت هي ستة أشهر. وكلام المرأة مع الرجال ليس حراماً ولا يحتاج تحليله إلى الزواج.
هوامش المصدر
تُحفظ الهوامش منفصلة عن السؤال والجواب الرئيسيين مع ارتباطها بسجل المصدر.
[٢٧٢] وقد نص الأئمة / على وجوب الإشهاد في زواج المتعة، وكذلك نصوا على شروط كثيرة يجب توفرها في زواج المتعة، بل ورد عن الإمام الصادق ( أن للمتعة سبعون شرطاً، كما في الرواية الآتية: عن المفضل بن عمر، عن الصادق ( - في حديث طويل - قال: قلت: يا مولاي فالمتعة، قال: (المتعة حلال طلق، والشاهد بها قول الله جل ثناؤه في النساء المزوجات بالولي والشهود: (وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً) أي: مشهوداً، والقول المعروف هو المشهور بالولي والشهود، وإنما احتيج إلى الولي والشهود في النكاح، ليثبت النسل، ويصح النسب، ويستحق الميراث، وقوله: (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً). وجعل الطلاق في النساء المزوجات غير جائز، إلا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين، وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج الأموال والأملاك: (وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء) ..... إلى أن قال المفضل بن عمر: قال المفضل: يا مولاي، فما شرائط المتعة ؟ قال: (يا مفضل، لها سبعون شرطاً، من خالف منها شرطاً واحداً ظلم نفسه). قال: قلت: يا سيدي، فاعرض عليك ما علمته منكم فيها. قال الصادق (: (قل يا مفضل على انك قد علمت الفرق بين المزوجة والمتعة بها مما تلوته عليك، قال المزوجة لها صداق ونحلة والمتمتعة أجرة فهذا فرق بينهما. قال المفضل: نعم يا مولاي قد علمت ذلك. فقال: قل يا مفضل، قال: يا مولاي، قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية، ولا مشهورة بفساد، ولا مجنونة، وأن ندعو المتمتع بها إلى الفاحشة، فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها، وان نسأل أفارغة هي أم مشغولة ببعل أم بحمل أم بعدة ؟ فان شغلت بواحدة من الثلاث، فلا تحل له، وان خلت فيقول لها: متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه /، نكاحاً غير سفاح، أجلاً معلوماً بأجرة معلومة، وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو شهران أو سنة، أو ما دون ذلك، أو أكثر، والأجرة ما تراضيا عليه، من حلقة خاتم، أو شسع نعل، أو شق تمرة، إلى فوق ذلك من الدراهم، أو عرض ترضى به، فان وهبت حل له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات، الذين قال الله تعالى فيهن: (فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً). ورجع القول إلى تمام الخطبة، ثم يقول لها: على أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء، وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوماً، أو محيضاً واحداً ما كان من عدد الأيام، فإذا قالت: نعم، أعدت القول ثانية وعقدت النكاح به، فان أحببت وأحبت هي الاستزادة في الأجل زدتما. وفيه ما رويناه عنكم من قولكم: ( لئن أخرجنا فرجاً من حرام إلى حلال، أحب إلينا من تركه على الحرام) ومن قولكم: (فإذا كانت تعقل قولها، فعليها ما تقول من الإخبار عن نفسها، ولا جناح عليك) وقول أمير المؤمنين (: (فلولاه ما زنى إلا شقي أو شقية؛ لأنه كان للمسلمين غناء في المتعة عن الزنى)، وروينا عنكم أنكم قلتم: (إن الفرق بين الزوجة والمتمتع بها أن المتمتع له أن يعزل عن المتعة، وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة؛ لأن الله تعالى يقول: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ). واتى في كتاب الكفارات عنكم: (انه من عزل نطفة عن رحم مزوجة فدية النطفة عشرة دنانير كفارة، وان من شرط المتعة أن الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتع بها، فان وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لا حقا بأبيه) مستدرك الوسائل للميرزا النوري: ج ٤١ ص474 – 477، الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي: ص423، الحدائق الناضرة - للمحقق البحراني: ج ٤٢ ص169، بحار الأنوار: ج ٣٥ ص26. وهناك شروط كثيرة غير ما تقدم ذكرها الإمام الصادق وغيره من الأئمة / لا يسعني الآن استقصائها، فمن أراد الإحاطة فعليه بمراجعة المطولات من كتب الحديث. (المعلق).
المزيد في مسائل متفرقة
- سلام عليكم، أنا رأيت رؤيا في يوم القيامة قبل يومين وهي: وديان من نار، وديان جمر، وديان من حيوانات، وفي سلك صغيرة والناس ضجيج، وكل واحد يختار طريق، وأنا وجماعة عبرنا هذه الوديان ووصلنا إلى قمّة الجبل، وأنا سألت من هؤلاء الناس المضطربون المتحيّرون الذين لا يعرف كل أحد منهم إلى أين ذاهب، منظر رهيب. فقال لي رجل ألا تعرفين لماذا ؟ قلت له: لا. قال: هذا يوم القيامة، فخفت. قال لي: نحن عبرنا هذه المسافات ولم يبقَ إلاّ القليل. ماذا يعني هذا الحلم ؟ وشكراً، تحيات إلى السيد أحمد الحسن ( ([271]). المرسل: حوراء الخفاجي
- هل يجوز أخذ الأجرة مقابل الحج نيابة عن الميت أم هي كالصوم والصلاة لا تجوز ؟ المرسل: حسين الهلالي
- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مهندس،كنت أعمل في شركة أمريكية متخصصة مدنية في بناء المدارس والمستشفيات في العراق، وكنت ممن أحسن الظن بالأمريكان وبأنّهم خلصونا من حكم صدام وكنت أهادن وأجالس المهندسين الأمريكيين وأعتبرهم أصدقاء لي، لكنني الآن ندمت ندماً شديداً على مجالستي ومخالطتي ومهادنتي لهم. الآن وبعد قرائتي لخطاباتكم التي تعتبرون فيها أنّ أمريكا هي الدجال، وإنّها فتنة، سؤالي هو: هل تقبل التوبة ممن هادنوا وساروا في الركب الأمريكي ؟ هل تقبل توبتهم الآن إذا تابوا قبل خروج الإمام ( ؟ أم أنّ الإمام سيبادر إلى اجتثاثهم وقتلهم حتى لو تابوا ؟ أي إنّ الذي وقع في فتنة الدجال لا تقبل منه التوبة ؟ أجيبونا .. جزاكم الله خير جزاء المحسنين
- ما الحكم الشرعي لارتداء البنطلون مع حجاب الرأس، وكذلك الحكم الشرعي للعباءة الإسلامية ؟ المرسل: عدنان مهدي
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الجواب المنير عبر الأثير (ج ٢). السؤال ١٢٢; الصفحة غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V2-Q122.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الجواب المنير عبر الأثير (ج ٢) - أحمد الحسن. السؤال: ١٢٢. الصفحة: غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V2-Q122. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/52