السؤال ١ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. انظر أيضًا
  3. المزيد في الطهارة
  4. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

یجب على المجنب التیمم للخروج به من المسجدین، هل یشمل هذا الحکم المرأة إن جاءها ما یأتی النساء وهی فی أحد المسجدین ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

لا یجب علیها التیمم، ولکن لا یجوز لها الجلوس أو البقاء فی المسجد.

انظر أيضًا

المزيد في الطهارة

تصفح جميع أسئلة الطهارة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١; الصفحة ٥. FIQH-PURIFICATION-Q001.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١. الصفحة: ٥. FIQH-PURIFICATION-Q001. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127