السؤال ١ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
یجب على المجنب التیمم للخروج به من المسجدین، هل یشمل هذا الحکم المرأة إن جاءها ما یأتی النساء وهی فی أحد المسجدین ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا یجب علیها التیمم، ولکن لا یجوز لها الجلوس أو البقاء فی المسجد.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- ماء الأنابیب المعروف الیوم هل یعد جاریاً ؟ وماذا لو کان مصطحباً لشیء معه کالزنجار الذی یغیر لونه أو رائحته ؟
- ما یفعل فی البیوت الیوم من تأسیس خزانات ماء مختلفة الأحجام یستفاد منها عند قطع الماء وأیضاً من خلال الأنابیب، هل یکون الماء فیها محقون أو ماذا ؟
- الماء القلیل دون الکر إذا تنجس هل یطهر بفتح الماء من الأنبوب علیه أو لابد من إلقاء کر علیه فما زاد حتى یزول التغیر ؟
- هل یتعامل مع الوفر والبَرَد نفس المعاملة مع ماء المطر فی کونه جاریاً حال نزوله؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١; الصفحة ٥. FIQH-PURIFICATION-Q001.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١. الصفحة: ٥. FIQH-PURIFICATION-Q001. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127