السؤال ٧٩٦ - الجواب المنير عبر الأثير (ج ٧)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المزيد في مسائل متفرقة
  3. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

شخص من الأنصار عنده اثنين او ثلاث قطعه من السلاح الذي يحتوي على إجازة، ومن احدى تلك القطع سلاح يسمى (برنو) وهي مدخرها بعنوان انها تحفة، وبعد دخوله بالدعوى يريد ان يبيع هذه القطع ليشتري سلاحاً يستعد به لنصرة القائم (عليه السلام)، فهل يجوز بيع تلك القطع أم لا ، علماً ان بعضها معد للصيد. المرسل: أبو محمد المياحي

إجابة أحمد الحسن (ع):

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً. يجوز بيعها إذا كان يريد إبدالها بأفضل منها.

المزيد في مسائل متفرقة

تصفح جميع أسئلة مسائل متفرقة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الجواب المنير عبر الأثير (ج ٧). السؤال ٧٩٦; الصفحة غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V7-Q796.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الجواب المنير عبر الأثير (ج ٧) - أحمد الحسن. السؤال: ٧٩٦. الصفحة: غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V7-Q796. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/57