السؤال 66 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ما هو حكم حلق اللحية بالموس وأخذ الأجر عليه إذا كان صاحب المحل أنصارياً، وما حكم أخذ الخيط ؟ وإذا كان عندي مجموعة أشخاص يعملون عندي ويأخذون الأجر على الموس وعلى الخيط ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
تحرم حلاقة اللحية (الذقن) ويجوز إزالة الشعر من الوجنتين. فإزالة الشعر بالخيط من الوجنتين جائز ويجوز أخذ الأجرة على هذا العمل. ويجوز للحلّاق أن يقوم بحلاقة ذقن غيره بالموس وأخذ الأجر على هذا العمل وإن كان حلاقة الذقن محرماً على المكلف كما بينته سابقاً. ويجب على المكلف تجنب حلاقة ذقنه؛ لأنه عمل محرم، ومن صغائر الذنوب التي تسبّب الابتعاد عن الله وسلب التوفيق. وإن لم يتمكن المكلف لتقية أو مرض من إبقاء الشعر في ذقنه فيحاول تجنب حلاقة الذقن بالموس إن أمكنه ويقصّره بآلة تُبقي شيئاً من الشعر على الذقن لتجنب الحرام.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1). السؤال 66; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q066.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 66. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q066. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V1-Q066",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1)",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 66,
"page_number": null,
"source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97",
"source_language": "ar"
}