السؤال ٨١ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
سائق يعمل في شركة وبعض الأحيان ينقل خمراً، فما هو حكمه إذا اُجبر على ذلك من قبل رب العمل ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا يجوز نقل الخمر أو الكحول المعد للسكر.
المزيد في العمل والمعاملات
- هل يجوز التعامل بالأقساط (تقطيع الأموال خلال فترة زمنية محددة أو غير محددة)، علماً بأنه يؤخذ مبلغ زائد عن مبلغ السلعة المعروفة السعر ؟ وهل هنالك فرق بين التعامل بهذا القضية بين الأنصار وغير الأنصار ؟
- هل يجوز بيع الدولار بالدينار، وهكذا في باقي العملات ؟
- هل يجوز لسائق تاكسي مساعدة بعض الركاب الذين يشترون الخمر وما شابه مما يحرم أكله أو شربه، وإيصال مثل تلك البضاعة إلى السيارة أو إلى المنزل ؟
- من يكون عمله الحراسة على محلات بيع الخمر أو البارات، أو نقل البضائع التي تضم الخمر أو ما يحرم أكله، أو العمل في مزارع العنب الذي يُصنع خمراً بعد ذلك، فما هو حكم مثل هذه الأعمال ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١). السؤال ٨١; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q081.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١) - أحمد الحسن. السؤال: ٨١. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q081. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97