السؤال ١٢٠ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل يجوز استخدام اللولب المانع من الحمل، وهل يجوز لواضعه أن يكون رجلاً ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
يجوز استخدامه بموافقة الزوج، ولا يجوز أن يضعه رجل.
المزيد في الأسرة
- ما حكم العقد، أي إزالة وقطع المبايض بنية عدم الإنجاب إلى الأبد لإجهاد المرأة وعدم تحملها كما تزعم.
- لمنع الحمل هناك مختلف العمليات، منها الربط بالعملية الجراحية، ومنها بحبوب المانع واللولب، ما حكم العمليات أو الأدوية إن أدت إلى منع الحمل كلياً أو لمدة معينة ؟ وما حكم المضطر بسبب عضوي صحي، أو تخوف من العيلة وهموم التربية والفاقة ؟
- لو انحصر الأمر لمنع الحمل بما يسمّى بـ (اللولب) والذي تضعه دكتورة، فهل يجوز للمرأة أن تفعل ذلك علماً أن العملية تستلزم النظر من قبل الدكتورة المتكفلة بالقيام بالعملية ؟
- هل يجوز إسقاط الجنين الذي لم يکتمل أربعة أشهر حيث لم تلجه الروح، وذلك للظروف المعيشية والصحية، وإن الحمل هذا قد غلب علی أهله حيث يستعملون له المانع ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١). السؤال ١٢٠; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q120.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١) - أحمد الحسن. السؤال: ١٢٠. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q120. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97