السؤال 154 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

ابنٌ لقيط كبر عند أناس من (21) سنة، مشكلة تزويجه، ونسبته لأب الأسرة، وإخبار زوجته من عدم إخبارها، علماً أنّه لا يصوم ولا يصلي، وهو يعلم بحاله، فما حكمه ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

اللقيط لا يحكم بأنّه ابن زنا إلا إذا علم أنّه ابن زنا بدليل شرعي صحيح، وبالتالي فاللقيط يعتبر إنساناً مجهول الأب والنسب، ولا يجوز أن ينسبه إنسان إلى نفسه، ولو فعل لا يصح، بل هو إذا كان مؤمناً فأخوكم في الدين، ويجب على المجتمع المؤمن معاملته على أنّه مجهول النسب لا على أنّه ابن زنا، فمن يعامله على أنّه ابن زنا يرتكب إثماً، وأمّا حال هذا الشخص بالذات فيجب حثّه على الصلاة والصوم، وقبل ذلك حثّه على الإيمان وموالاة ولي الله، والبحث له عن زوجة ترضى بحاله كونه مجهول النسب، والله الموفق.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1). السؤال 154; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q154.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 154. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q154. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V1-Q154",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1)",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 154,
  "page_number": null,
  "source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97",
  "source_language": "ar"
}