السؤال ٢١ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل یکفی قول أشهد أنّ علیاً وأولاده المعصومین بدل الشهادة الرابعة فی الأذان ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
إذا کان لتقیة یکفی، وإلا فلابد من الشهادات الأربع کما بیَّنت فی الشرائع.
المزيد في الصلاة
- هل یجب وضع منبّه للصلاة إذا عرف المصلی أنّ نومه ثقیل أو لا یستیقظ بسهولة ؟
- هناک سؤال یخص هذا البلد الذی یسکن فیه أخوة مؤمنون، وهو فی شقین: الشق الأول: بعض الأخوة المؤمنین یصلون وأصلی معهم ویمسکون وأمسک معهم قبل الشروق بساعة ونصف لعلّة اختفاء الفجر فی بلدان الدول الإسکندنافیة فی فترة الصیف، ولکن بعضهم یستمر بتطبیق الحکم فی فصل الشتاء أیضاً، أی لا یصلون إلا قبل الشروق بساعة ونصف ولا یمسکون إلا قبل الشروق بساعة ونصف، مع أنّ الفجر فی فترة الشتاء یکون واضحاً جداً عندنا بعکس فترة الصیف، فهل ما یفعله هؤلاء الأخوة صحیح ؟ الشق الثانی: عند متابعتی لأفق السوید وجدت أنّ الاختلافات شاسعة فی فترتی الصیف والشتاء، وهذه التباینات تختلف درجتها بین مدینة ومدینة أخرى حسب موقع المدینة، والسؤال: هل یمکن الاعتماد على تحدید وقت الفجر فی فترة الشتاء فقط على المعلومات التی یکون مصدرها بعض الهواة الفلکیین، أو المراکز الإسلامیة کمرکز الامام علی ع ، أم یجب علینا متابعة الأفق بأنفسنا ؟
- کنت أصلی وعند سجودی وجدت دماً على التربة وهو من جبهتی، وأکملت الفرض الأول ولم أقطع صلاتی، ثم غسلت جبهتی وتوضأت ورجعت لإکمال الفرض الثانی، هل الدم أبطل الصلاة ویجب إعادتها ؟
- هل یمکن لغیر العربی أن یدعو فی صلاته بلغته الأُم، فی القنوت أو السجود مثلاً، وهل یوجد فرق بین الصلاة الواجبة والمستحبة ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣). السؤال ٢١; الصفحة ١١. FIQH-MISC-V3-Q021.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣) - أحمد الحسن. السؤال: ٢١. الصفحة: ١١. FIQH-MISC-V3-Q021. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346