السؤال ٢٦ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
قبل دخولی فی دعوة الحق، کنت أتشهد بین کل رکعتین غیر التشهد الأخیر والسلام، فللصبح تشهدان، وللمغرب ثلاث تشهدات، وللرباعیات أربعة تشهدات، فهل أعید صلواتی السابقة، وما هو حکمها الشرعی ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا تُعِدْ صلاتک.
المزيد في الصلاة
- هل یجوز لعن علماء السوء وفقهاء الضلالة فی قنوت الصلاة ؟
- ما حکم من هوى للسجود وسجد السجدة الأُولى قبل الإمام فی صلاة الجماعة ورفع رأسه من السجدة الأُولى منتظراً الإمام، ثم التحق بالإمام فی السجدة الثانیة ؟
- کیف تکون الصلاة من حیث القصر أو التمام فی المدن الکبیرة مثل سدنی، علماً أنّ بیوتها متصلة، وکیف یکون حساب مبدأ المسافة فی مثل هذه المدن ؟
- ما حکم صلاة السجین وصیامه، وهو فی حالة تنقّل مستمر، والتنقّل إجباری ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣). السؤال ٢٦; الصفحة ١٢. FIQH-MISC-V3-Q026.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣) - أحمد الحسن. السؤال: ٢٦. الصفحة: ١٢. FIQH-MISC-V3-Q026. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346