السؤال ٤١ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ما حکم الصلاة فی الکعبة بحیث تقف المرأة بجنب الرجل أو أمامه ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
حکم الکعبة کغیرها من جهة عدم جواز صلاة المرأة أمام الرجل أو محاذیة له.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- لو صلى بإذن المالک ثم أمره بالخروج فی أثناء الصلاة، هل یجب علیه قطع صلاته؟
- ما حکم امرأة أکملت صلاتها ورأت رجل یصلی خلفها تماماً أو محاذیاً لها ؟ وماذا تفعل إذا حدث لها مثل هذا الموقف فی أثناء الصلاة ؟
- هل یجوز استدبار قبور المعصومین وأبنائهم علیهم السلام فی حال الصلاة وغیرها؟
- ما أفضل مکان لصلاة المرأة، بیتها أم المسجد المجاور لبیتها أو قریب على بیتها ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ٤١; الصفحة ١٣. FIQH-PRAYER-Q041.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ٤١. الصفحة: ١٣. FIQH-PRAYER-Q041. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149