السؤال ٤٧ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل یصح السجود على الکاشی الذی تغلف به أرضیة البیوت هذه الأیام ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
إذا کان فیه قطع من الأحجار ظاهرة فحکمها حکم الأرض.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- ما حکم السجود على ما یأکله الحیوان من النبات ؟
- فیما إذا کانت النجاسة لا تتعدى کما لو کان هناک بول یبس على الأرض فهل یصح السجود علیها ؟
- هل یلحق النشاف (الکلینکس) بالقرطاس فی جواز السجود علیه ؟
- هل یشترط فی موضع السجود أن یکون مستقراً، مثلا یضع البعض التربة على (مندر) إسنفج وما شابه فهل یصح السجود والحال هذه ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ٤٧; الصفحة ١٤. FIQH-PRAYER-Q047.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ٤٧. الصفحة: ١٤. FIQH-PRAYER-Q047. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149