السؤال 64 — الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
من شک فی مقطع من مقاطع الأذان ماذا یفعل إن کان شکه وهو لا زال فی الأذان، وماذا إن کان قد تجاوزه ؟ وکذا السؤال فی الإقامة.
إجابة أحمد الحسن (ع):
إن کان لا یزال فی الأذان یعود إلى المقطع الذی شک فیه ویقرأه ویکمل الأذان بعده، وکذا فی الإقامة. أما إن کان قد أنهى الأذان أو الإقامة فلا یلتفت إلى شکه.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال 64; الصفحة 17. FIQH-PRAYER-Q064.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 64. الصفحة: 17. FIQH-PRAYER-Q064. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-PRAYER-Q064",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 64,
"page_number": 17,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149",
"source_language": "ar"
}