السؤال ٧٨ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ما حکم من شک فی تکبیرة الإحرام بعد الدخول فی القراءة، أو شک فی عدد التکبیرات ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یمضی فی صلاته.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- ما حکم من ترک التکبیرات الستة بعد تکبیرات الإحرام فی الصلاة الواجبة والنافلة سهواً ؟
- ما هو حکم من اخطأ فی إحدى التکبیرات الستة من بعد تکبیرة الإحرام لفظاً، أو نطق بها ولم یخرج أحد حروف کلمة "الله اکبر" ؟
- هل تجب التکبیرات السبع حتى فی صلاة النافلة ؟
- من عجز عن الصلاة قیاماً ودار الأمر بین الجلوس على الأرض أو الکرسی، فما هو الأفضل ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ٧٨; الصفحة ١٩. FIQH-PRAYER-Q078.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ٧٨. الصفحة: ١٩. FIQH-PRAYER-Q078. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149