السؤال ٨٦ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ما حکم المرأة إذا جهرت فی صلاتها، إن سمعها أجنبی أو لم یسمعها ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
تصح صلاتها.
المزيد في الصلاة
- هل یجوز العدول اختیاراً من سورة إلى أخرى وقد بدأ بها، وما حکم من قرأ قسماً من سورة ثم لم یتذکر بقیتها فعدل إلى أخرى ؟
- هل یجب المد فی الصلاة ؟ وما هو حکم أحکام التجوید کالغنة والإخفاء والإظهار وغیرها، ومخارج الحروف حسب ما قاله علماء التجوید ؟
- قراءة النون میما فی القران کما فی " أنباء" تقرأ " أمباء" هل یصح هذا فی الصلاة؟
- إذا کان غالباً ما یقرأ سورة التوحید بعد الحمد، واتفق أن قرأها بدون تعیین البسملة لها سهوا أو غفلة، وانتبه فی أثنائها، فهل تلزم إعادتها أم لا ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ٨٦; الصفحة ٢١. FIQH-PRAYER-Q086.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ٨٦. الصفحة: ٢١. FIQH-PRAYER-Q086. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149