السؤال ٣٦ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
شخص کان یغسل أعضاء الوضوء أکثر من مرتین وبعدها عرف أن بعد الثانیة یبطل الوضوء، فما حکم صلاته الفائتة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
صلاته صحیحة ولا یعید.
المزيد في الطهارة
- بالنسبة لمقطوع الیدین من الکفین أو ما زاد علیهما کیف یکون وضوؤه ؟
- هل یجب تثبیت الید وعدم سحبها عند غسلها، وکذا الرجل عند مسحها ؟
- یعمل البعض فی مهن الحدادة أو تصلیح السیارات فیصبح على أیدیهم سواد من الحدید ودهن المحرکات وما شابه مما یتعلق بعملهم، هل یعد ذلک حائلاً یمنع من صحة الوضوء أو الغسل ؟
- من تجرح یده أو عضو من أعضاء وضوئه کیف یکون وضوؤه إن استمر عدم انقطاع الدم، خصوصاً والماء ینفذ إلى ما یضعه علیه من قطعة قماش أو ما شابه ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٣٦; الصفحة ١٣. FIQH-PURIFICATION-Q036.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٣٦. الصفحة: ١٣. FIQH-PURIFICATION-Q036. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127