السؤال ٤١ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
فیما إذا کان شعر مقدم الرأس طویل ویسقط على الجبهة، فهل یصح المسح علیه؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یصح المسح على الشعر الموجود فی حدود مقدم الرأس حتى وان امتد إلى الجبهة.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٤١; الصفحة ١٤. FIQH-PURIFICATION-Q041.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٤١. الصفحة: ١٤. FIQH-PURIFICATION-Q041. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127