السؤال ٤١ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. انظر أيضًا
  3. المزيد في الطهارة
  4. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

فیما إذا کان شعر مقدم الرأس طویل ویسقط على الجبهة، فهل یصح المسح علیه؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

یصح المسح على الشعر الموجود فی حدود مقدم الرأس حتى وان امتد إلى الجبهة.

انظر أيضًا

المزيد في الطهارة

تصفح جميع أسئلة الطهارة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٤١; الصفحة ١٤. FIQH-PURIFICATION-Q041.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٤١. الصفحة: ١٤. FIQH-PURIFICATION-Q041. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127