السؤال 44 — الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

هل ما یصیب الید کالحبر والجاف یعتبر حائل لا یصح معه الوضوء، وبصورة عامة کیف یعرف أن هذا حائل من عدمه ؟ وما تضعه النساء من صبغ الأظافر ومساحیق التجمیل هل یعد حائلاً ؟ وکذا الدهن المستعمل للرأس أو الوجه وما شابه ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

کل ما یمنع الماء من الوصول إلى البشرة فهو حائل یجب إزالته أو إیصال الماء من خلاله إلى البشرة التی تحته إن أمکن دون إزالته، وبالنسبة للأحبار والألوان التی تمتصها البشرة وتصطبغ بها فهذه لا تکون حائلا لأنها لا تکون جرما فوق البشرة بل جزیئات لونیة متخللة فی مسامات البشرة.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال 44; الصفحة 14. FIQH-PURIFICATION-Q044.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة — السيد أحمد الحسن. السؤال: 44. الصفحة: 14. FIQH-PURIFICATION-Q044. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-PURIFICATION-Q044",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 44,
  "page_number": 14,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127",
  "source_language": "ar"
}