السؤال ١٥٢ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المزيد في الطهارة
  3. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

ما حکم دم المتبرع الکافر أو الناصبی إلى المسلم ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

لا إشکال فیه.

المزيد في الطهارة

تصفح جميع أسئلة الطهارة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١٥٢; الصفحة ٣٣. FIQH-PURIFICATION-Q152.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١٥٢. الصفحة: ٣٣. FIQH-PURIFICATION-Q152. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127