السؤال ١٥٢ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ما حکم دم المتبرع الکافر أو الناصبی إلى المسلم ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا إشکال فیه.
المزيد في الطهارة
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١٥٢; الصفحة ٣٣. FIQH-PURIFICATION-Q152.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١٥٢. الصفحة: ٣٣. FIQH-PURIFICATION-Q152. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127