السؤال ١٧٠ - الجواب المنير عبر الأثير (ج ٢)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ابنٌ لقيط كبر عند اناس من (21) سنة، مشكلة تزويجه، مشكلة نسبته لأب الأسرة، مشكلة إخبار زوجته من عدم إخبارها، علماً أنّه لا يصوم ولا يصلي، وهو يعلم بحاله، علماً بأنّه لم يرتكب جرماً أو معصية، فما حكمه ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين اللقيط لا يحكم بأنّه ابن زنا إلاّ إذا علم أنّه ابن زنا بدليل شرعي صحيح، وبالتالي فاللقيط يعتبر إنساناً مجهول الأب والنسب، ولا يجوز أن ينسبه إنسان إلى نفسه، ولو فعل لا يصح، بل هو إذا كان مؤمناً فأخوكم في الدين، ويجب على المجتمع المؤمن معاملته على أنّه مجهول النسب لا على أنّه ابن زنا، فمن يعامله على أنّه ابن زنا يرتكب إثماً، وأمّا حال هذا الشخص بالذات فيجب حثّه على الصلاة والصوم، وقبل ذلك حثّه على الإيمان وموالاة ولي الله، والبحث له عن زوجة ترضى بحاله كونه مجهول النسب، والله الموفق. السيد أحمد الحسن وصي ورسول الإمام المهدي (
المزيد في مسائل متفرقة
- هل يجوز في ذكر السجود (سبحان ربي الأعظم) بدل (الأعلى) ؟ الشيخ جهاد الأسدي - البصرة
- ما حكم شراء وصنع وبيع واقتناء الدمى ؟ (تلك التي تكون على هيئة حيوان). الشيخ جهاد الأسدي - البصرة
- ما حكم أطفال الأنابيب لمن لا تكون له ذرية بالأمر الطبيعي بسب أمراض عند الأبوين أو أحدهما إلاّ بهذا الطريق ؟
- هل يجوز زرع بويضة امرأة ملقحة من حيمن زوجها في رحم آخر أو رحم صناعي، والرحم الآخر من محارم الزوج أو من غير محارمه ؟ وذلك بسب عجز رحم الزوجة أو بعدمه ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الجواب المنير عبر الأثير (ج ٢). السؤال ١٧٠; الصفحة غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V2-Q170.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الجواب المنير عبر الأثير (ج ٢) - أحمد الحسن. السؤال: ١٧٠. الصفحة: غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V2-Q170. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/52