السؤال ١٩٢ - الجواب المنير عبر الأثير (ج ٢)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المزيد في مسائل متفرقة
  3. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

1- الجبن المستورد من بلاد الغرب، ما حكمه الشرعي وما حكم طهارته ؟ 2- الحليب المستورد من بلاد الغرب، منه جاف ومنه سائل، هل هو طاهر، حيث نحتمل تمسه أيدي غير مسلمين ؟ 3- السمك المستورد من بلاد الكفر والإلحاد، هل يحكم بتذكيته ؟ وهل يجوز استعماله كعلف للحيوانات الداجنة ؟ وهل يجوز أكله، ولا نعلم هل فيه فلس أم أملس الجلد ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين 1- طاهر ويجوز أكله، إلاّ إذا حصل العلم بنجاسته. 2- طاهر ويجوز استعمال الجاف والسائل منه، إلاّ إذا حصل العلم بنجاسته. 3- إذا علمت أنّ فيه فلساً فيجوز استعماله للأكل؛ لأنّ تذكية السمك هي أخذه حياً من الماء سواء كان الآخذ مسلماً أم غير مسلم، وهذا السمك المستورد يصطاد بالشباك والآت الصيد فهو مذكّى وإن كان الصياد غير مسلم. السيد أحمد الحسن وصي ورسول الإمام المهدي (

المزيد في مسائل متفرقة

تصفح جميع أسئلة مسائل متفرقة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الجواب المنير عبر الأثير (ج ٢). السؤال ١٩٢; الصفحة غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V2-Q192.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الجواب المنير عبر الأثير (ج ٢) - أحمد الحسن. السؤال: ١٩٢. الصفحة: غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V2-Q192. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/52