السؤال ٢٥٦ - الجواب المنير عبر الأثير (ج ٣)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المزيد في مسائل متفرقة
  3. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وال محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن العلم ومهبط الوحي والتنزيل. سؤالي: أعمل حالياً في العراق مع منظمة من منظمات المجتمع المدني، وهي تقوم بإقراض أصحاب المشاريع الصغيرة بمبلغ من المال مقابل فائدة مستقطعة مقدماً، ويتم التسديد على شكل دفعات شهرية، علماً أنني لست مقترضاً وإنما أعمل كموظف في هذه المنظمة. رأس مال المنظمة هو من خلال منح الدول المانحة وليس من أموال الشعب العراقي، أي إنّ رأس المال أمريكي أو أوربي. علماً إني قد عملت معهم على أساس جواب السيد اليماني لأحد الإخوة حول شرعية أخذ القروض بفائدة إذا كان صاحب المال كافر أو ناصبي. أرجو من السيد الميمون أو أحد الإخوة الأنصار إجابتي على هذه المسألة حول حلية أو عدم حلية العمل مع هذه المنظمة كموظف علماً إنّ مقر المنظمة الرئيسي يقع في أمريكا .. وفقكم الله لمراضيه ونصرة دينه. المرسل: أدهم الطائي

إجابة أحمد الحسن (ع):

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً كثيراً. وفقك الله ونصر بك دينه طبتم وطابت الأرض التي تطؤها أقدامكم يا من نصرتم الله ونصرتم دين الله في زمن عزّ فيه من ينصرون الحق. لا يوجد ربا بين مؤمن (أو مسلم ينتحل حب آل محمد /) وكافر بنبوة محمد / (أو ناصب عداء لآل محمد أو شيعتهم لأنهم يشايعونهم)، والقرض الربوي من مال غير المسلمين يجوز للمسلم أخذه، وأمّا العمل في هكذا مؤسسات فجائز. أحمد الحسن

المزيد في مسائل متفرقة

تصفح جميع أسئلة مسائل متفرقة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الجواب المنير عبر الأثير (ج ٣). السؤال ٢٥٦; الصفحة غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V3-Q256.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الجواب المنير عبر الأثير (ج ٣) - أحمد الحسن. السؤال: ٢٥٦. الصفحة: غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V3-Q256. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/53