السؤال ٣٤٠ - الجواب المنير عبر الأثير (ج ٤)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل التحنك واجب على النساء، وما هو مقدار المسافة للتحنك ؟ أرجو الرد السريع ؟ المرسلة: أم بنين - أستراليا
إجابة أحمد الحسن (ع):
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً. يجوز للمرأة أن تكشف الوجه، والمنطقة الواقعة أسفل الحنك ليست من الوجه، فيجب سترها. أحمد الحسن
المزيد في مسائل متفرقة
- نص الرسالة: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. مولاي، أنا عراقية من سكنه النرويج، نحن نريد موالاتك ولكن أين وكيف مولاي وسيدي، كيف السبيل ونحن نعيش خارج البلاد، وما هو المطلوب منا ؟ أنا لدي ثلاث بنات وولد ونحن نحافظ على الحجاب ولكن نريد التعرف على الحجاب الصحيح، وما هو المطلوب منا ونحن هنا، ما هو التكليف الشرعي ؟ والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المرسل: ضمياء - النرويج
- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أود أن أسأل: هل العادة السرية محرمة دون إدخال جسم صلب، أقصد سطحي فقط، وإن كانت النية تجنب الوقوع في الحرام ؟ وهل يتوجب الاغتسال بعده ؟ تحياتي. المرسل: ....
- ما هو تفسير الآية: ﴿الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ ... ﴾، وهل تتحقق الآن أم عند ظهور الإمام إذا أردت إعطاء بعض مجوهراتي هبة للإمام ؟ المرسلة: أم بنين - أستراليا
- 1) الذي عرفناه بتوفيق الله منك صلى الله عليك وعلى آبائك وآلك وسلم وما استخلصناه من كتاب شرائع الإسلام: إن كفارة الإفطار ليوم واحد عمداً في شهر رمضان إما عتق رقبة، وإما صيام شهرين متتابعين، وإما إطعام ستين مسكيناً، مخيراً في أداء أيهما شاء عن ذلك. فإذا لم يستطع عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فأن عجز عن صيامهما أيضاً، صام ثمانية عشر يوماً، ولو عجز عن الصيام أصلاً، استغفر الله فهو كفارته. ويجب بالإفطار بالمحرم في نهار شهر رمضان ثلاث كفارات، عتق رقبة وإطعام ستين مسكيناً وصيام شهرين متتابعين، وبالمحلل كفارة تخيرية كما وضحنا، وإذا لم يجد الرقبة يدفع ثمنها للإمام أو لوصيه. أ: هو طيب إذا كان الذي أفطر ليوم واحد عمداً في شهر رمضان كفارته التي تنطبق عليه هو الاستغفار، ثم استطاع بعد الاستغفار وتمكن من أداء إحدى الكفارات كعتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً، أو استطاع بعد الاستغفار صيام الشهيرين المتتابعين فقط، فما هو المطلوب في هذه الحالة سيدي ؟ ب: وإذا لم يجد الرقبة يدفع ثمنها للإمام أو وصية أو من نصبوه عنهم لذلك، كم هي مقدار عتق الرقبة في هذا الزمان ؟ 2) ذكرت سيدي في الشرائع المقصد الثاني الفقرة الرابعة من كتاب الصيام: إذا أفطر زماناً نذر صيامه على التعيين، كان عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة. أ: ما هو المقصود من نذر صيامه على التعيين ؟ ب: وما هو وجه القضاء، هل هو يوم يقضيه قبال کل يوم قد أفطر فيه أم ماذا ؟ وما هي الكفارة الكبرى المخيرة على من أفطر زماناً ؟ 3) هذه مجموعة أسئلة متفرقة وردت في المنتدى أيضاً: أ: ذكرت سيدي أن الإنبات من علائم البلوغ، فهل المقصود الشعر الخشن على العانة والإبط، أم إنبات أحدهما فقط يكفي كعلامة للبلوغ ؟ ب: ما هو سعر جرام الفضة في مهر الزهراء /، هل سعر الجرام في المهر هو سعر الجرام الفضة الخام أي السبائك، أم إنه سعر الجرام الفضة المسبوكة (المصاغ)، فالسعر فيهما فيه تفاوت. 4: أجبت على سؤال سابق سيدي في قضية ما يجب ستره علی المرأة بالإجابة التالية: قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾([95]). ما يجوز أن تظهره المرأة أمام الاجانب هو الوجه والكفين والقدمين، وما يجوز أن تظهره المرأة أمام المحارم هي القلادة وما فوقها، وما تحتاج لكشفه في الوضوء من اليدين، ومنتصف الساق وما دونه، وللزوج جسدها كله. ولقد قرأت جوابك سيدي "صلوات ربي عليك" فکشفت لنا من الحقائق التي لم نکن نعرفها قبل وبفضلکم أهل البيت "عليکم سلام الله" تنورنا بنورکم وأسأل الله أن يزيدني معرفة منکم وأن أستزيد من معينکم أکثر وأکثر .. أسألك سيدي ولقد خفيت عليّ بعض الأمور فأرجو منك تبيانها لنا ولکي تعم الفائدة، وهي تفريعات لما سبق من المسألة أعلاه: أ: ما هو المقصود (بالزينة) في الآية الشريفة، وماذا تشمل عند المرأة ؟ وما هو حدود عمر ﴿.. الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾؟ وما هو المقصود من قوله تعالى: ﴿.. وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾؟ ب: قرأت جوابك سيدي الذي قد بينتَ فيه قضية ما يجب ستره علی المرأة، ولکن لم أعرف ما هو حدود الواجب ستره من المرأة إذا کان الناظر لها هو الأم والجده من أحد الأبوين وإن علوا، أو من المکلفين مثل الأخت من أحد الأبوين وبناتها وبنات الأخ والأخت وإن نزلوا، أو البنت وبنت الزوج بعد الدخول، والعمة أو عمة الأبوين، والخالة وخالة الأبوين ؟ وما حدود الواجب ستره على المرأة أمام الناظر إذا کان طفلاً مميزاً، سواء کان الطفل ذکراً أم أنثى من أبنائها وإن نزلوا، أو أخواتها، أو ممن لا انتساب لهم معها من الأطفال المميزين ؟ وما حدود الواجب ستره على المرأة إذا كان الناظر لها أبنائها الذكور أم الإناث أم غيرهم الذين هم فوق سن التمييز ودون سن التكليف ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الجواب المنير عبر الأثير (ج ٤). السؤال ٣٤٠; الصفحة غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V4-Q340.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الجواب المنير عبر الأثير (ج ٤) - أحمد الحسن. السؤال: ٣٤٠. الصفحة: غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V4-Q340. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/54