السؤال ٣٤٣ - الجواب المنير عبر الأثير (ج ٤)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
1: هل يجب أن يكون الشاهدان في الاستهلال للآخرين رجلين، أم يجوز رجل وامرأتان أو امرأتان فقط أو أربع نساء ؟ 2: ومتى مبدأ الرؤية والاستهلال لشهر رمضان، أفي النهار، أم الفجر، أم بعد الزوال، أم قبله، أو في وقت ظهور الشفق، أو بعده، أو قبله، أو غير ذلك ؟ 3: هل من شروط المستهل المؤمن: البلوغ، سلامة النظر ([96])، العدالة، وحدة المکان والزمان للشاهدين، المباشرة ([97])، التيقن والاطمئنان من الرؤية، الخبرة في التشخيص ([98]) ؟ 4: ما المقصود (ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق). هل المقصود الشفق المغربي، وهل الشفق هو نفسه الذي يسمى بالحمرة المغربية عند الغروب ويظهر في الأفق المغربي، أم هناك فرق ؟ 5: ما المقصود (ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال) ؟ المرسل: الشيخ جهاد الأسدي
إجابة أحمد الحسن (ع):
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين. ج ١: ذكرت في الشرائع أن شهادة النساء تقبل، فيصح رجل وامرأتان. ج ٢: مبدأ الاستهلال والرؤية من بعد الزوال من يوم 29 من الشهر السابق (بالنسبة لرمضان يكون شهر شعبان)، ويمتد الاستهلال إلى منتصف الليل، وإن كانت رؤية الهلال تتم عادة بعد غياب الشمس وقبل ذهاب الشفق. ج ٣: من الشروط البلوغ والعقل والعدالة. ج ٤: أي الحمرة المغربية، والمراد من هذا هو أن لا يعتبر الهلال ليوم سابق لو بقي في السماء إلى ما بعد ذهاب الحمرة المغربية. ج ٥: أي لو رؤي الهلال يوم الثلاثين قبل الزوال لا يعد هذا اليوم أول أيام الشهر التالي. أحمد الحسن
هوامش المصدر
تُحفظ الهوامش منفصلة عن السؤال والجواب الرئيسيين مع ارتباطها بسجل المصدر.
[٩٦] أي أن لایکون نظره ضعیفاً، أما من کان یستخدم النظارات وکان نظره سلیماً مع لبسها فإن الحکم لا یشمله.
[٩٧] وهو أن یكون تشخیص الهلال من خلال النظر ولیس بالناظور ولا بالکامیرات ولا بالمرآة.
[٩٨] أن یکون صاحب معرفة وتمییز نظري، أي أن یکون متفقه بالتشخیص والاستهلال.
المزيد في مسائل متفرقة
- ما هو تفسير الآية: ﴿الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ ... ﴾، وهل تتحقق الآن أم عند ظهور الإمام إذا أردت إعطاء بعض مجوهراتي هبة للإمام ؟ المرسلة: أم بنين - أستراليا
- 1) الذي عرفناه بتوفيق الله منك صلى الله عليك وعلى آبائك وآلك وسلم وما استخلصناه من كتاب شرائع الإسلام: إن كفارة الإفطار ليوم واحد عمداً في شهر رمضان إما عتق رقبة، وإما صيام شهرين متتابعين، وإما إطعام ستين مسكيناً، مخيراً في أداء أيهما شاء عن ذلك. فإذا لم يستطع عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فأن عجز عن صيامهما أيضاً، صام ثمانية عشر يوماً، ولو عجز عن الصيام أصلاً، استغفر الله فهو كفارته. ويجب بالإفطار بالمحرم في نهار شهر رمضان ثلاث كفارات، عتق رقبة وإطعام ستين مسكيناً وصيام شهرين متتابعين، وبالمحلل كفارة تخيرية كما وضحنا، وإذا لم يجد الرقبة يدفع ثمنها للإمام أو لوصيه. أ: هو طيب إذا كان الذي أفطر ليوم واحد عمداً في شهر رمضان كفارته التي تنطبق عليه هو الاستغفار، ثم استطاع بعد الاستغفار وتمكن من أداء إحدى الكفارات كعتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً، أو استطاع بعد الاستغفار صيام الشهيرين المتتابعين فقط، فما هو المطلوب في هذه الحالة سيدي ؟ ب: وإذا لم يجد الرقبة يدفع ثمنها للإمام أو وصية أو من نصبوه عنهم لذلك، كم هي مقدار عتق الرقبة في هذا الزمان ؟ 2) ذكرت سيدي في الشرائع المقصد الثاني الفقرة الرابعة من كتاب الصيام: إذا أفطر زماناً نذر صيامه على التعيين، كان عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة. أ: ما هو المقصود من نذر صيامه على التعيين ؟ ب: وما هو وجه القضاء، هل هو يوم يقضيه قبال کل يوم قد أفطر فيه أم ماذا ؟ وما هي الكفارة الكبرى المخيرة على من أفطر زماناً ؟ 3) هذه مجموعة أسئلة متفرقة وردت في المنتدى أيضاً: أ: ذكرت سيدي أن الإنبات من علائم البلوغ، فهل المقصود الشعر الخشن على العانة والإبط، أم إنبات أحدهما فقط يكفي كعلامة للبلوغ ؟ ب: ما هو سعر جرام الفضة في مهر الزهراء /، هل سعر الجرام في المهر هو سعر الجرام الفضة الخام أي السبائك، أم إنه سعر الجرام الفضة المسبوكة (المصاغ)، فالسعر فيهما فيه تفاوت. 4: أجبت على سؤال سابق سيدي في قضية ما يجب ستره علی المرأة بالإجابة التالية: قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾([95]). ما يجوز أن تظهره المرأة أمام الاجانب هو الوجه والكفين والقدمين، وما يجوز أن تظهره المرأة أمام المحارم هي القلادة وما فوقها، وما تحتاج لكشفه في الوضوء من اليدين، ومنتصف الساق وما دونه، وللزوج جسدها كله. ولقد قرأت جوابك سيدي "صلوات ربي عليك" فکشفت لنا من الحقائق التي لم نکن نعرفها قبل وبفضلکم أهل البيت "عليکم سلام الله" تنورنا بنورکم وأسأل الله أن يزيدني معرفة منکم وأن أستزيد من معينکم أکثر وأکثر .. أسألك سيدي ولقد خفيت عليّ بعض الأمور فأرجو منك تبيانها لنا ولکي تعم الفائدة، وهي تفريعات لما سبق من المسألة أعلاه: أ: ما هو المقصود (بالزينة) في الآية الشريفة، وماذا تشمل عند المرأة ؟ وما هو حدود عمر ﴿.. الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾؟ وما هو المقصود من قوله تعالى: ﴿.. وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾؟ ب: قرأت جوابك سيدي الذي قد بينتَ فيه قضية ما يجب ستره علی المرأة، ولکن لم أعرف ما هو حدود الواجب ستره من المرأة إذا کان الناظر لها هو الأم والجده من أحد الأبوين وإن علوا، أو من المکلفين مثل الأخت من أحد الأبوين وبناتها وبنات الأخ والأخت وإن نزلوا، أو البنت وبنت الزوج بعد الدخول، والعمة أو عمة الأبوين، والخالة وخالة الأبوين ؟ وما حدود الواجب ستره على المرأة أمام الناظر إذا کان طفلاً مميزاً، سواء کان الطفل ذکراً أم أنثى من أبنائها وإن نزلوا، أو أخواتها، أو ممن لا انتساب لهم معها من الأطفال المميزين ؟ وما حدود الواجب ستره على المرأة إذا كان الناظر لها أبنائها الذكور أم الإناث أم غيرهم الذين هم فوق سن التمييز ودون سن التكليف ؟
- س1: إني من طلبة الحوزة، ومضت سنين عليّ وأنا خادم المنبر الحسيني الشريف، وقد دعوني هذا العام في شهر محرم الآتي للعراق لقراءة العزاء، فهل أذهب أم لا ؟ علماً إن الذين دعوني غير مؤمنين بهذه الدعوة الحقة. س2: إني أعمل في مؤسسة تحقيق, في تحقيق كتب الفقه المعروفة عندهم أو كتب الروايات, فهل يجوز لي مواصلة العمل معهم ؟ س3: هل يجوز دخول مكاتب فقهاء آخر الزمان أو البقاء والاستقرار فيها, وهل يجوز الأكل مما يعطون فيها ؟ علماً إني لا أعرف ما يعطونه هل إنه من الحقوق الشرعية أم لا ؟ س4: هل تجوز الوساطة لنقل الحقوق الشرعية من ملتوي لمثله,كما لو كلفت شخصاً أن يعطي أهلي من الحقوق الشرعية فأرسلها إليهم بيدي أو بيد شخص آخر ؟ وأنا منتظر لأمرك سيدي, ملتمساً دعاءك, صلوات ربي على أبيك وعليك. وصلى الله على محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليماً. المرسل: أبو محمد - قم المقدسة
- ولي بعض الأسئلة الأخرى خارجه عن الدعوة: فابني محمود عمره 3 سنوات وقد ولد وفيه تشوه في ذكره (الاحليل التحتاني)، وقد أجرينا له عمليه جراحيه ولم تنجح. والآن عندنا موعد آخر (12/ 7/ 2009 م) للمراجعة، وربما إجراء عمليه أخرى له في دولة إسرائيل المحتلة، فهل أمضي في هذا الأمر أم أتركه ؟ أحب القراءة ولكن أجد صعوبة في تذكر ما أقرأه، فهل هناك ما ينفعني في أمر التذكر ؟وهل ما اقرأه ولا أعمل به من مستحبات كالدعاء أو الزيارات أو الأعمال فيه إثم عليّ إذا تركته متكاسلاً ؟ ولي سؤال بخصوص وقت الفجر الصادق وقد شرحته ببعض التفصيل في الرابط التالي:http://www.almahdyoon.info/vb/showthread.php?p=2643#post2643 وملخصه: في تقاويم الصلاة يعتمد على الحسابات الفلكيه وموضع الشمس تحت الأفق لمعرفة وقت صلاة الفجر، وقد لاحظت ومن خلال البرامج الفلكية أن وقت صلاة الفجر يكون في بعض التقاويم بوجود الشمس 19.5 - 16 درجة تحت الأفق، ولاحظت أن الفجر الصادق لا يبين حتى تكون الشمس ما بين 13.5 - 12 درجة تحت الأفق. ويكون سماع صوت الديك في هذا الأوان دليل على طلوع الفجر الصادق، وهذا الوقت يكون قبل حوالي ستون دقيقة من شروق الشمس. وسؤالي هو: هل يجوز لي أن استخدم هذا المعيار (درجة الشمس تحت الأفق باستخدام البرامج الفلكيه أو60 دقيقة من الوقت قبل شروق الشمس أو صياح الديك) للاستدلال على أول وقت صلاة الفجر والإمساك عن الطعام للصيام ؟ إذا لم يتوفر لي أسباب مراقبة طلوع الفجر الأول والثاني ؟ علماً إن الفرق بين توقيت التقاويم والوقت الذي ذكرت ما بين 30 دقيقة إلى 50 دقيقة. وهل يوجد طريقة أخرى للتيقن من وقت الفجر الصادق غير النظر بالأفق لتعذر ذلك في بعض الظروف والأوقات ؟ والحمد لله رب العالمين. المرسل: عبد الغني - فلسطين 22/ جمادي الثانية/ 1430
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الجواب المنير عبر الأثير (ج ٤). السؤال ٣٤٣; الصفحة غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V4-Q343.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الجواب المنير عبر الأثير (ج ٤) - أحمد الحسن. السؤال: ٣٤٣. الصفحة: غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V4-Q343. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/54