السؤال ٣٥٠ - الجواب المنير عبر الأثير (ج ٤)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المزيد في مسائل متفرقة
  3. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

سؤالي إلى الإمام أحمد الحسن(ع) : أنا أريد الزواج من فتاة والدها سني وأمها شيعية متوفاة (رحمها الله) وهي تعيش مع جدتها والدة أمها، وتربت على حب أهل البيت، وهي الآن شيعية جعفرية، ولكن أبوها عندما اتصلنا فيه قال أنا لا أزوج بنتي شيعي، فهل من مخرج لهذا الأمر ؟ علماً أن البنت عمرها 21 سنه وهي موافقة على الزواج. ولكم جزيل الشكر. المرسل: nabel deeban

إجابة أحمد الحسن (ع):

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً. إذا كان عمرها (21) عاماً فلا يجب أن تحصل موافقة الأب أو الجد على زواجها، ولها أن تزوج نفسها وإن رفض أبوها. وتثبت ولاية الأب والجد (بشرط الإيمان والعدالة) على البالغة دون سن (18) عاماً سواء كانت ثيباً أم بكراً. ولا تثبت ولايتهما على البكر الرشيدة (من بلغت 18 عاماً)، وتثبت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع. ولو زوجها أحدهما، لم يمض عقده إلا برضاها. ولكن يكره تزويجها نفسها دون إذن الولي. والبالغة إذا عضلها الولي، وهو أن لا يزوجها من كفء مع رغبتها، فإنه يجوز لها أن تزوج نفسها ولو كرهاً. أحمد الحسن

المزيد في مسائل متفرقة

تصفح جميع أسئلة مسائل متفرقة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الجواب المنير عبر الأثير (ج ٤). السؤال ٣٥٠; الصفحة غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V4-Q350.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الجواب المنير عبر الأثير (ج ٤) - أحمد الحسن. السؤال: ٣٥٠. الصفحة: غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V4-Q350. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/54