السؤال ٤٢٧ - الجواب المنير عبر الأثير (ج ٥)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المزيد في مسائل متفرقة
  3. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

سيدي، السلام عليكم. هل يجوز لشخص أن يتبرع بحيامنه الى زوجة أخيه أو صديقه بالتلقيح الاصطناعي لعدم حصول الإنجاب عند أخيه أو صديقه وزوجته، وما حكم الولد الناتج عن هذه العملية ؟ المرسل: سائل

إجابة أحمد الحسن (ع):

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين. الحكم الشرعي: إن هذا عمل غير جائز، وهو أن تحمل المرأة بماء رجل غير زوجها. أما حكم الطفلة التي تولدت نتيجة ما عملتم عن جهل وعدم معرفة بالحكم، فهو حكم الشبهة، فهي تنسب إلى صاحب الماء، فهو والدها وأبناؤه إخوتها وأمها هي من حملت بها، وأبناء من حملت بها يكونون إخوتها أيضاً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الحسن ذو الحجة/ 1430 هـ

المزيد في مسائل متفرقة

تصفح جميع أسئلة مسائل متفرقة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الجواب المنير عبر الأثير (ج ٥). السؤال ٤٢٧; الصفحة غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V5-Q427.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الجواب المنير عبر الأثير (ج ٥) - أحمد الحسن. السؤال: ٤٢٧. الصفحة: غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V5-Q427. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/55