السؤال ٧٦٦ - الجواب المنير عبر الأثير (ج ٧)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً. السلام عليك سيدي ومولاي قائم آل محمد (عليه السلام) ويمانيهم، هذا سؤال من أحد الاخوة الأنصار: هل يرث الاحفاد جدهم عند وفاته علماً أنّ الأب متوفي قبل الجد .... وأيضاً زوجة الابن المتوفي التي ليس لديها أطفال منه هل ترث شيئاً من الجد عند وفاته ؟ المرسل: رائد - العراق
إجابة أحمد الحسن (ع):
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً. الاحفاد الذين توفي والدهم في حياة أبيه لا يرثون الجد إذا كان له أولاد أو بنات أحياء، وزوجة الابن لا ترث أبيه.
المزيد في مسائل متفرقة
- هل يجوز أن أكون شاهداً أو أقوم بعقد زواج ناس غير أنصار وشهود آخرين غير أنصار كذلك مع مراعاة الأحكام الشرعية للإمام أحمد الحسن (عليه السلام)؟ المرسل: أحمد - العراق
- بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين، اللهم صلي على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً. ماذا نفعل إذا شريك حياتنا يرفض وناكر للإمام؟ what should one do if his/her spouse rejects the Imam? المرسل: إيمان صالح - امريكا
- الجاموس والبقر والغنم ما هو الشيء الذي لا يجوز أكله منها، وبعض الناس يأكلون الطحال لأجل الشفاء هل يجوز؟ المرسل: هادي (أبو حسن) - العراق
- سيدي كما ذكرت لك إني قصاب وإخواني الأنصار ينذرون ذبائح وعقيقة والضحية فنحن نجمع المبالغ ونشتري واحدة أو أكثر حسب المال الذي نجمعه لكي تصبح كمية تكفي للتوزيع على عوائل الانصار فهنا المشكلة عند الذبح لا أعرف أنويها إلى أي إمام وإن كانت عقيقة لم أذكر اسم صاحبها، وهل يجوز الذبح بأي سكين كان نوعها؟ أثقلت عليك سيدي بأسئلتي. المرسل: هادي (أبو حسن) - العراق
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الجواب المنير عبر الأثير (ج ٧). السؤال ٧٦٦; الصفحة غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V7-Q766.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الجواب المنير عبر الأثير (ج ٧) - أحمد الحسن. السؤال: ٧٦٦. الصفحة: غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V7-Q766. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/57