السؤال ١٩ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ورد في الشرائع: (الثالث: يفسد الصيام ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع)، ولم يتضح لي معناه ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
المقصود الحقنة بالمائع في العضلة أو الوريد فهي غير مفطرة، والحقنة بالمائع في الدبر مفطرة.
المزيد في الصيام
- وهناك علاج يمكن تناوله بلا شرب للماء كبعض الحبوب الصغيرة وما شابه، فهل تكون مفطرة أيضاً ؟
- أحياناً تستعمل الحقنة بالمائع لتنظيف رحم المرأة المسمى بـ (الغسل المهبلي)، أو الحقنة من خلال إحليل الرجل لعلاج مرضٍ ما، فهل يفسد ذلك الصيام ؟
- وما حكم نقل الدم (من المكلف أو إليه) أثناء الصيام ؟
- هل كل ما يوجب الغسل يبطل الصيام، فمثلاً: مس الميت هل يبطل الصيام ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام). السؤال ١٩; الصفحة ٩. FIQH-FASTING-Q019.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام) - أحمد الحسن. السؤال: ١٩. الصفحة: ٩. FIQH-FASTING-Q019. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96