السؤال ٢٥ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ما حكم الصبية التي تبلغ ولكنها لا تراعي أحكام الصيام لصغرها، ويحصل منها ما يفسد الصوم عمداً وهي تعلم مرة أو تجهل أخرى، وإن كانت الآن كبرت فهل يجب عليها قضاء ما مضى مع الكفارة، وكم تقضي وتكفر أن لم تعرف عدد الأيام التي فعلت فيها ذلك ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
البالغ إن أفسد صيامه متعمداً فعليه القضاء والكفارة، وإن تهاون في القضاء حتى جاء رمضان آخر فعليه أن يكفر أيضاً بمد إضافة إلى كفارة الإفطار العمد، أما لو كان إفطاره أو إفساده لصيامه عن جهل فعليه القضاء فقط.
المزيد في الصيام
- هل يجوز الاعتماد على ما هو موجود في بعض البلاد الإسلامية من المنبهين أو التلفاز وما شابه بخصوص طلوع الفجر، أم لابد من الفحص والتأكد بنفسه، وماذا إذا كان ليس لديه معرفة بتحديد الأوقات ؟
- هل يكفي تبرع الصبي المميز بالصوم عن ميت قصّر ولده الأكبر عن إبراء ما في ذمته ؟
- وعلى ضوء الشريعة المقدسة: كيف يتعامل الأبوان مع ابن أو بنت لا يؤديان فريضة الصيام مع وجوبه عليهما ؟
- ما حكم الصبية إن بلغت وأرادت الصيام في أيام شديدة الحر بحيث لا يكتمل اليوم لها إلا بصعوبة بالغة ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام). السؤال ٢٥; الصفحة ١٠. FIQH-FASTING-Q025.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام) - أحمد الحسن. السؤال: ٢٥. الصفحة: ١٠. FIQH-FASTING-Q025. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96