السؤال ٧٢ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المزيد في الصيام
  3. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

وإذا لم يجد الرقبة يدفع ثمنها للإمام أو وصيه أو من نصبوه عنهم لذلك، ولكن كم هو مقدار عتق الرقبة في هذا الزمان ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

للإمام تقدير الثمن وإسقاطه أو بعضه.

المزيد في الصيام

تصفح جميع أسئلة الصيام

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام). السؤال ٧٢; الصفحة ١٩. FIQH-FASTING-Q072.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام) - أحمد الحسن. السؤال: ٧٢. الصفحة: ١٩. FIQH-FASTING-Q072. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96