السؤال ٧٢ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
وإذا لم يجد الرقبة يدفع ثمنها للإمام أو وصيه أو من نصبوه عنهم لذلك، ولكن كم هو مقدار عتق الرقبة في هذا الزمان ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
للإمام تقدير الثمن وإسقاطه أو بعضه.
المزيد في الصيام
- هل يشترط في صيام الثمانية عشر يوماً (الذي يكون بدلاً عن صيام الشهرين عند العجز) التتابع أيضاً ؟
- إذا كفّر بالاستغفار ثم استطاع بعد الاستغفار وتمكن من أداء إحدى الكفارات كعتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً، أو تمكن من صيام شهرين متتابعين فقط، فما هو الحكم ؟
- ورد في الشرائع: (يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل، ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صيامه وعليه الكفارة)، والسؤال عن حكم القضاء ؟ وهل يمكننا القول: في كل مورد تجب فيه الكفارة يجب فيه القضاء أيضاً ؟
- من كان حكمه التكفير والتصدق بمد من طعام وهو لا يمكنه دفع ذلك لفقره، فما هو حكمه ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام). السؤال ٧٢; الصفحة ١٩. FIQH-FASTING-Q072.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام) - أحمد الحسن. السؤال: ٧٢. الصفحة: ١٩. FIQH-FASTING-Q072. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96