السؤال 73 — الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

ورد في الشرائع: (يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل، ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صيامه وعليه الكفارة)، والسؤال عن حكم القضاء ؟ وهل يمكننا القول: في كل مورد تجب فيه الكفارة يجب فيه القضاء أيضاً ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

إذا فسد صيامه في شهر رمضان فأكيد يجب عليه قضاؤه.

المراجع

  1. أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام). السؤال 73; الصفحة 19. FIQH-FASTING-Q073.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام) — أحمد الحسن. السؤال: 73. الصفحة: 19. FIQH-FASTING-Q073. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-FASTING-Q073",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)",
  "author": "أحمد الحسن",
  "question_number": 73,
  "page_number": 19,
  "source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96",
  "source_language": "ar"
}