السؤال ٨٣ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
لو نذر اعتكاف خمسة أيام، فهل يعتكف خمسة أيام أم ستة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
يعتكف خمسة أيام، إلا إن كان لم يشترط فيها التتابع واعتكف ثلاثة منها وقطع عندها لا يصح أن يعتكف اليومين المتبقية فقط، بل لابد أن يعتكف ثلاثة أيام أخرى.
المزيد في الصيام
- بعض المؤمنين يعملون في أماكن حارة جداً وعملهم شاق ولا يستطيعون تحمل الصيام، يسألون: إما أن نترك العمل ونبقى صائمين وبذلك لا يمكننا جلب ما تحتاجه عوائلنا، وإما نعمل فلا قدرة لنا على الصيام فنضطر للإفطار، فماذا نفعل ؟
- متى هي ليلة القدر، ومتى يكون شروعها بعد الغروب ونهايتها ؟
- ولو اعتكف - استحباباً - سبعة أو ثمانية أيام متتابعة، فهل يمكنه الانصراف أم لابد أن يجعلها تسعة أيام ثم ينصرف ؟
- وهل يصح الاعتكاف من الصبي، ولو صح فهل يشترط إذن أبيه لو أراد الاعتكاف ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام). السؤال ٨٣; الصفحة ٢١. FIQH-FASTING-Q083.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام) - أحمد الحسن. السؤال: ٨٣. الصفحة: ٢١. FIQH-FASTING-Q083. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96