السؤال ٨٩ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
وهل يصح خروج المعتكف لو أراد بيان الحق لطالبه، أو حضور مناظرة بين أهل الحق والباطل، أو حضور زواج مؤمن، أو حصل عند أهله وعياله شيء يتطلب حضوره، وكم له أن يغيب عن مكان اعتكافه لو صح له الخروج منه ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
(يجوز الخروج للأمور الضرورية كقضاء الحاجة، والاغتسال، وشهادة الجنازة، وعيادة المريض، وتشييع المؤمن، وإقامة الشهادة)، وللمعتكف تقدير أموره وأهميتها وضرورة خروجه لإتمامها على أن لا يستغرق يوم وليلة أو ما يعادلها أي (24 ساعة) متصلة.
المزيد في الصيام
- وهل تشييع المؤمن المبيح للمعتكف الخروج من المسجد لا يبطل الاعتكاف ولو طالت مسافة التشييع، بأن ابتعد عن مكان اعتكافه كثيراً ؟
- ولو أراد عيادة مريض وهو معتكف فخرج من المسجد وفي طريقه إليه مرّ في سوق وتوقف فيه أو ما شابه، فهل يؤثر ذلك على اعتكافه ؟
- وهل يقصد بالجلوس إطالة البقاء أو لا يجوز أصل الجلوس ووضع مقعده على الأرض أو الكرسي، فمثلاً لو أراد عيادة مريض في بيته أو في المستشفى فما هي طريقة العيادة التي لو فعلها لم يبطل اعتكافه ؟
- وما هو المقصود بـ (الظلال)، فلو تطلب قضاء الحاجة دخول بيت مسقف أو ركوب سيارة كذلك فهل يبطل اعتكافه ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام). السؤال ٨٩; الصفحة ٢٢. FIQH-FASTING-Q089.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام) - أحمد الحسن. السؤال: ٨٩. الصفحة: ٢٢. FIQH-FASTING-Q089. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96