السؤال ٦ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
الحلف بالعباس ( وباقي الأولياء، هل يكون كالحلف بالله، وكفارته كذالك ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
القسم بالأنبياء والأوصياء قسم قائم، ولا يجوز أن يقسم أحد بهم أو بحقهم عند الله مبطلاً. أما من جهة الكفارة فلا كفارة فيه ويكفيه الاستغفار إن كان مبطلاً، والأفضل أن يذبح شاة ويطعم منها الفقراء ليدفع الله عنه أي ضرر بسبب القسم إن كان مبطلاً، بل حتى وإن كان محقاً في قسمه.
المزيد في النذور والعهود
- ما حكم من ينذر أو يحلف ثم ينسى موارد الحلف والنذر كم كانت ؟
- نذرت أخت أنصارية نذراً للإمام الحسين (، وهو مجموعة من المحابس تجعلها في ضريح الحسين (، والآن تريد أن تفي بنذرها، وقد سمعت من الناس أنّ الأموال في الضريح يتصرفون بها الذين هم قيّمون على الحضرة المباركة، أو يبيعونها بقيمة قليلة، فهل يجوز لها أن تعطي قيمتها أموالاً، أم يوجد شيء آخر ؟؟
- إحدى النساء نذرت إن كان الأمر الفلاني فأضع كذا مقدار في ضريح العباس (، والآن ماذا تفعل، فهل بامكانها صرف النذر في بناء حسينيات الأنصار مثلاً ؟
- نذرتُ يوم أربعينية الإمام الحسين ( الذهاب مشياً من النجف إلى كربلاء، فإذا لم أقدر على الذهاب لسببٍ كالطبخ مثلاً، فما هو الحكم ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١). السؤال ٦; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q006.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١) - أحمد الحسن. السؤال: ٦. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q006. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97