السؤال 14 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
إذا تبرع أحد المؤمنين بمبلغ لأحد الأنصار وزاد المبلغ المتبرع به عن المبلغ المطلوب، فهل .. 1- يُعطى له المبلغ مع الزيادة ؟ 2- يُعطى المبلغ الزائد إلى محتاج آخر ؟ 3- هل يجب أخذ الأذن منه لإعطاء المبلغ الزائد إلى غيره أو التصرف به لمصالح الأنصار؟ 4- هل يجب أخذ الإذن من المتبرعين للتصرف بالمبلغ الزائد ؟ 5- هل يعطى لمسؤول بيت المال للتصرف به ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
بما أنّ المتبرعين تبرعوا لهذا الشخص فالصحيح أن يؤخذ الإذن منه في الزائد لصرفه في حاجة محتاج آخر من المؤمنين.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1). السؤال 14; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q014.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 14. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q014. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V1-Q014",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1)",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 14,
"page_number": null,
"source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97",
"source_language": "ar"
}