السؤال 19 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج2)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

تشاجرت مع أحد الناس وضربته، فقام بشكوى في المركز وافترى عليّ وأقام دعوى تسليب، وهي ليست صحيحة، ولما أُحضرت أمام القاضي، قال: هل تحلف بالقرآن لكي يفرج عنك، وإذا لم تحلف تُحكم بتهمة تسليب، وحسب قوله تُحكم خمسة عشر عاماً، فحلفت بالقرآن إني لم أضربه، وأنا ضربته بالمشاجرة، فلما حلفت خرجت إفراج. والآن ما هو حمكي على حلفي بالقرآن كذباً من أجل خلاصي من تهمتهم، وهل عليّ كفارة، وما هي ؟ وفقكم الله لكل خير.

إجابة أحمد الحسن (ع):

إذا أقسمت كاذباً فعليك أن تستغفر الله.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج2). السؤال 19; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V2-Q019.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج2) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 19. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V2-Q019. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/98

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V2-Q019",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج2)",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 19,
  "page_number": null,
  "source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/98",
  "source_language": "ar"
}