السؤال ١٧ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المزيد في الدفاع
  3. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

إني أحد المؤمنين بدعوتك الحقّة، وأعمل في جهاز تفتيش أمني، وفي بعض الأحيان يتم محاسبة المخالفين وإحالتهم للقضاء بسبب أكل أموال الآخرين عن طريق أخذ الرشوة أو التعاطي، فهل يجوز إحالتهم مع العلم أنهم مفسدين من باب الشريعة، ويأخذون من الرواتب الشهرية للمنتسبين أو يأخذون من المنتسبين مبلغاً من المال في مقابل إعطائهم إجازة عن العمل، أو قضاء حاجة معينة للمنتسبين مقابل أخذ جزء من رواتبهم ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

لا تجوز معونة الظالم بأي صورة كانت، بل ويجب هدم دولة الطاغوت بكل ما أمكن وتقويض أركانها وهي جزء من مملكة الشيطان، ولا يجوز الترافع لقضاة يحكمون بغير ما أنزل الله ولم يخوّلهم حجة الله للقضاء بين الناس. أما إذا كنت تعمل بالممكن لدفع ظلم بعض الناس عن بعض فعليك أيضاً أن تأخذ بنظر الاعتبار ما تقدم، فلا تكن عوناً لظالم وطاغوت بتقوية مملكته وحاكميته واعمل على إعانة المظلوم وإغاثة المؤمن، وأسأل الله لكم الخير كله رضاه والجنة وأن يجنبكم الشر كله سخطه والنار، وإن شاء الله يكون حسابكم يسيراً بفضل إيمانكم ويدخلكم رب رحيم برحمته وهو أرحم الراحمين.

المزيد في الدفاع

تصفح جميع أسئلة الدفاع

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١). السؤال ١٧; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q017.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١) - أحمد الحسن. السؤال: ١٧. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q017. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97