السؤال 73 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ما حكم بيع الشيء إلى مستحله، مثل: بيع (اللحوم غير المذكاة أو الخنزير أو الجري) إلى مستحله، وهل يجوز العمل وبيع كل ما موجود بالمحل من لحوم خنزير وغيره أم لا ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
يجوز، ولا يجوز بيع الخمر أو الكحول المعد للسكر.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1). السؤال 73; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q073.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 73. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q073. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V1-Q073",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1)",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 73,
"page_number": null,
"source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97",
"source_language": "ar"
}