السؤال 126 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
أحد الأشخاص المؤمنين بالدعوة قام بالتبرع بالحيوانات المنوية لأخيه العقيم ولقح ببيضة زوجة أخيه وخلقت أنثى، كان هذا العمل من باب العاطفة لكي لا ينفصلوا عن بعض، ولكنه غير مرتاح من ناحية الحلية والحرمة، وهذا الشيء منذ 3 سنوات، والآن أخوه تعالج وحملت زوجته من حيامن زوجها فهو لا يعرف الحكم الشرعي، والمتبرع عنده أولاد من بينهم ذكر واحد، وكيف يتعامل مع الطفلة، وما حكم هذا الطفل ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
الحكم الشرعي: إن هذا عمل غير جائز، وهو أن تحمل المرأة بماء رجل غير زوجها. أما حكم الطفلة التي تولدت نتيجة ما عملتم عن جهل وعدم معرفة بالحكم فهو حكم الشبهة، فهي تنسب إلى صاحب الماء، فهو والدها وأبناؤه إخوتها وأمها هي من حملت بها، وأبناء من حملت بها يكونون إخوتها أيضاً.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1). السؤال 126; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q126.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 126. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q126. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V1-Q126",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1)",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 126,
"page_number": null,
"source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97",
"source_language": "ar"
}