السؤال ١٤٠ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المزيد في الأسرة
  3. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

وهل يجوز لبس الذهب والخروج به ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

يجوز لبس الذهب للمرأة وهو مستحب ولكن يحرم إظهاره أمام الرجال إلا الزوج والمحارم، إلا خاتم الزواج الذي هو عرفاً لا يعد للزينة فيجوز لبسه وإظهاره أمام الرجال.

المزيد في الأسرة

تصفح جميع أسئلة الأسرة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١). السؤال ١٤٠; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q140.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١) - أحمد الحسن. السؤال: ١٤٠. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q140. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97