السؤال 32 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج2)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ما هو حكم المحادثة بين الرجل والمرأة عموماً، ومن خلال النت خصوصاً ؟ وهل المحادثة على انفراد في البالتوك تجوز ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
ذكرتُ سابقاً: أنّ الكلام بين الرجل والمرأة كعنوان عام جائز، والمحادثة بالنت منه: [ الكلام بين الرجل والمرأة جائز إلا إن كان فيه ريبة وخوف من الفتنة فيجب اجتنابه، قال تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ النور: 31 ..] شرائع الإسلام: ج3. فالمحادثة بين الرجل والمرأة عموماً جائزة. أمّا محادثة الرجل والمرأة على انفراد فهي مكروهة، إلا في حالة الخطبة أو الضرورة. ولهذا فالمؤمنة العفيفة المحترمة تتجنّب الكلام على انفراد مع الرجل من غير المحارم إلا للضرورة وبمقدار الحاجة، وبأقلّ الكلام الذي يفي بالغرض، وسواء كان هذا الحديث مباشرة وجهاً لوجه، أو في الانترنت وبرامج المحادثة وما شابه. والحمد لله رب العالمين.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج2). السؤال 32; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V2-Q032.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج2) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 32. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V2-Q032. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/98
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V2-Q032",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج2)",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 32,
"page_number": null,
"source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/98",
"source_language": "ar"
}