السؤال 30 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج2)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل يجوز لبس القلادة للرجال ؟ بعض الأخوة قالوا: إنه لا يجوز لأنه تشبّه بالنساء، هل هذا صحيح ؟ جزاكم الله خيراً.
إجابة أحمد الحسن (ع):
يجوز لبس القلادة للرجال، وإذا أراد الرجل أن يلبس قلادة فيستحب أن تكون قلادة من فضة أو حجر يكتب فيها ذكر الله أو آية من القرآن، ويستحب أن تلبس المرأة قلادة من ذهب يكتب فيها ذكر الله أو آية من القرآن.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج2). السؤال 30; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V2-Q030.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج2) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 30. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V2-Q030. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/98
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V2-Q030",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج2)",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 30,
"page_number": null,
"source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/98",
"source_language": "ar"
}