السؤال ٣١ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
من بین الأماکن التی یکره الصلاة فیها هو الحمام، سؤالی: فی حال حلول وقت الصلاة ولا مکان للقیام بها إلا فی حمام، فهل الأفضل الصلاة فی أول الوقت فی الحمام مع کراهة المکان، أو الصلاة عند توفر مکان "لائق" مع فوات وقت الفضیلة (أول الوقت) ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
مع الاضطرار، فالصلاة فی أول الوقت فی الحمام أفضل من تأخیر الصلاة، وکذا الصلاة جالساً أو قائماً مستقبلاً أو مستدبراً للقبلة فی الطائرة أو السیارة فی أول الوقت أفضل من تأخیر الصلاة خصوصاً مع احتمال فوات وقت أدائها، ولو صلّى لا یجب علیه أن یعیدها حتى مع بقاء الوقت.
المزيد في الصلاة
- کنت فی دوامی الرسمی کثیر السفر، حیث أقطع المسافة الشرعیة أکثر من أربعة أیام فی الأسبوع، وتحوّل دوامی إلى مناوب، وحسب القانون الرسمی للدائرة یکون قطعی للمسافة الشرعیه أکثر من أربعة أیام فی الأسبوع لکن تتخلّل دوامی إجازات کثیرة، فکنت أبنی على أنی کثیر السفر. والسؤال: ما هو حکم الأیام التی کنت أبنی علیها بأنی کثیر السفر، وما هو حکم صیام شهر رمضان المبارک أثناء الدوام ؟
- ما حکم الصلاة فی مسجد توجد أمامه مقبرة أو بجانبه، سواء کان هناک حائل بین المسجد والمقبرة أو لا ؟
- قال تعالى: ﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: 238]، ما هی الصلاة الوسطى ؟
- ما حکم إمامة المسافر للجماعة بصلاة الجمعة وباقی الصلوات ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣). السؤال ٣١; الصفحة ١٤. FIQH-MISC-V3-Q031.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣) - أحمد الحسن. السؤال: ٣١. الصفحة: ١٤. FIQH-MISC-V3-Q031. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346