السؤال 33 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ما حکم إمامة المسافر للجماعة بصلاة الجمعة وباقی الصلوات ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یجوز للمسافر أن یقیم الجمعة وأن یأمّ غیره بصلاة الجمعة والجماعة، ولکن یکره أن یأتم حاضر بمسافر فی صلاة الجماعة.
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3). السؤال 33; الصفحة 14. FIQH-MISC-V3-Q033.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3) — أحمد الحسن. السؤال: 33. الصفحة: 14. FIQH-MISC-V3-Q033. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V3-Q033",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)",
"author": "أحمد الحسن",
"question_number": 33,
"page_number": 14,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346",
"source_language": "ar"
}