السؤال 49 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
شخص علیه کفارة صیام شهر رمضان، فإذا أراد أن یطعم ستین مسکیناً هل یقوم بذلک بنفسه، أم یمکنه أن یعطی قیمة الإطعام إلى مسؤول بیت المال وهو یقوم بإطعام المساکین، أو له التصرّف بالمال بشکل عام کأن یعطیه للمستحقین للرواتب مثلاً ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لابد أن یطعم بها ستین مسکیناً، ویمکن أن یعطیها لبیت المال أو یضعها فی موضع یتحقق به إطعام ستین مسکیناً، مثلاً: لو کان فی مَن یعطیهم بیت المال رواتب ستین مسکیناً أو أکثر فیمکن لبیت المال أن یضع هذه الأموال فی الرواتب ونیّتهم إطعام ستین مسکیناً، وبالنتیجة هی ستصل لإطعام ستین مسکیناً.
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3). السؤال 49; الصفحة 18. FIQH-MISC-V3-Q049.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3) — أحمد الحسن. السؤال: 49. الصفحة: 18. FIQH-MISC-V3-Q049. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V3-Q049",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)",
"author": "أحمد الحسن",
"question_number": 49,
"page_number": 18,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346",
"source_language": "ar"
}