السؤال 55 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

امرأة تعیش فی الخارج اشترت قطعة أرض فی العراق بنت فیها بیتاً، وکانت تخمس أموالها کل رأس سنة، ولکنها غیر متأکدة هل کانت الأموال التی اشترت بها قطعة الأرض والتی بنت بها البیت مخمسة أم لا. والسؤال: ما هو تکلیفها الشرعی بالنسبة لتخمیس الأرض والبیت، وإذا وجب الخمس فهل یجب بمبلغ الأرض الحالی أم بمبلغ الأرض حین الشراء ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

إذا کان هذا البیت هو بیتها الوحید الذی تملکه فلیس علیه خمس، أما إذا کانت تملک بیتاً آخر غیره فلها أن تختار أحدهما کبیت سکن معفی من الخمس ثم تخمس البیت الآخر، أما ما یتعلق به الخمس فهو القیمة التقریبیة للبیت عند دفع الخمس.

المراجع

  1. أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3). السؤال 55; الصفحة 19. FIQH-MISC-V3-Q055.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3) — أحمد الحسن. السؤال: 55. الصفحة: 19. FIQH-MISC-V3-Q055. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V3-Q055",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)",
  "author": "أحمد الحسن",
  "question_number": 55,
  "page_number": 19,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346",
  "source_language": "ar"
}