السؤال 56 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ما حکم من لم یتمکّن من الوقوف بعرفة فی الوقت الشرعی المحدّد من الإمام المعصوم بمعنى أنّ یوم عرفة عند الإمام الحق بعدهم بیوم والأنصار لا یتمکّنون من الذهاب إلى عرفة بعد وقوف (جماعة الباطل) بعرفة قبل الوقت الشرعی ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یجب أداء العبادات المفروضة فی أوقاتها بالممکن، ومن لم یمکنه الوقوف فی عرفات فی یوم عرفة ولو فی اللیل یجزیه أن یقف فی المشعر بعد الفجر. وإن لم یمکنه الوقوف فی عرفات وفی المشعر معاً بسبب صد الظالمین فهو مصدود ویعمل بعمل المصدود، وقد بیَّنت هذه الأمور بالتفصیل فی الشرائع، فیمکنکم مراجعتها والعمل بحسبها وفقکم الله، وإن کان هناک شیء آخر غیر واضح لکم یمکنکم السؤال.
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3). السؤال 56; الصفحة 20. FIQH-MISC-V3-Q056.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3) — أحمد الحسن. السؤال: 56. الصفحة: 20. FIQH-MISC-V3-Q056. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V3-Q056",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)",
"author": "أحمد الحسن",
"question_number": 56,
"page_number": 20,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346",
"source_language": "ar"
}