السؤال ٦٢ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
نذرت نذراً عندما اشتریت أول قطعة أرض فی حیاتی، أهدیتها إلى سیدی ومولای الإمام الحسین (علیه السلام)، وکانت (100) متر، وبعدها مکننی الله سبحانه أن أشتری القطعة کلها، وکانت (600) متر بفضله سبحانه، وکان الأخوة الأنصار یریدون شراء قطعة أرض لإنشاء حسینیة، فقیمت القطعة (100) متر وأعطیتهم بدلها مبلغاً من المال حتى تتم شراء أو بناء الحسینیة، فهل وفیت بالنذر ؟ کما أنی الآن أنوی بیع قطعة الأرض کلها، فهل بوسعی ذلک؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
إن شاء الله أنت قد وفیت بنذرک، ولک أن تبیع أرضک أو تفعل بها ما تشاء، وأسال الله أن یبارک بکم ویرزقکم خیر الآخرة والدنیا.
المزيد في النذور والعهود
- لدي صندوق به صدقات كنت أجمعه لأحد المساجد وهو مسجد لمخالفين للحق الآن بعد إيماني بدعوة الإمام المهدي كيف أتصرّف به ؟
- تشاجرت مع أحد الناس وضربته، فقام بشكوى في المركز وافترى عليّ وأقام دعوى تسليب، وهي ليست صحيحة، ولما أُحضرت أمام القاضي، قال: هل تحلف بالقرآن لكي يفرج عنك، وإذا لم تحلف تُحكم بتهمة تسليب، وحسب قوله تُحكم خمسة عشر عاماً، فحلفت بالقرآن إني لم أضربه، وأنا ضربته بالمشاجرة، فلما حلفت خرجت إفراج. والآن ما هو حمكي على حلفي بالقرآن كذباً من أجل خلاصي من تهمتهم، وهل عليّ كفارة، وما هي ؟ وفقكم الله لكل خير.
- امرأة نذرت أن تغسل عینی ولدها (11سنة) بماء زمزم عند الکعبة المشرفة وطلیقها (أبو الولد) لا یقبل أن تأخذه للعمرة لإیفاء نذرها، فما الذی علیها عمله ؟
- ما هی کفارة الإخلال بالعهد ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣). السؤال ٦٢; الصفحة ٢١. FIQH-MISC-V3-Q062.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣) - أحمد الحسن. السؤال: ٦٢. الصفحة: ٢١. FIQH-MISC-V3-Q062. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346