السؤال 115 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

هل یصح إجراء عقد النکاح - الدائم أو المنقطع - عبر الهاتف أو برامج المحادثة المعروفة فی الانترنت کالبالتوک وما شابه، ویحضر الشهود والزوج والزوجة فی غرفة خاصة ویتم العقد ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

یجوز إن کان هناک تشخیص تام من قبل کل من الزوج والزوجة لقرینه سواء بالشکل أم بالاسم أم بأی وسیلة تشخیص تمیز الإنسان عن غیره من بنی جنسه، والشهود أیضاً یشترط أن یکون لدیهم ما یفید تشخیص کل من الزوجین سواء قدرتهم على التشخیص أم المعلومات التی تفید التشخیص کالاسم والشکل، وکذا الحال فی الإشهار. وهذه الأمور عادة متوفرة فی العقد الذی یتم بین زوجین یلتقیان ببعضهما وفی المجتمع الذی یعیشون فیه؛ لأن الناس الذین یشهدون أو الذین یشهر بینهم یعرفون الزوجین ویشخصونهما، أما إن کان العقد بوسائل اتصال عن بعد کالهاتف والانترنت فلابد من مراعاتها والتأکد من أنّ المعلومات لدى الجمیع کافیة للتشخیص. وهناک أمر لابد من الالتفات إلیه وهو أن توثیق عقد الزواج کتابة أفضل من کونه شفهیاً فقط فالمطلوب هو حفظ الأنساب والحقوق وهذا یتحقق بالکتابة بصورة أفضل مما لو کان العقد والإشهاد شفهیاً فقط.

المراجع

  1. أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3). السؤال 115; الصفحة 39. FIQH-MISC-V3-Q115.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3) — أحمد الحسن. السؤال: 115. الصفحة: 39. FIQH-MISC-V3-Q115. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V3-Q115",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)",
  "author": "أحمد الحسن",
  "question_number": 115,
  "page_number": 39,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346",
  "source_language": "ar"
}