السؤال 116 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
لا أعرف القول الحق فی فتاوى فقهاء السوء بجواز العقد على الصغیرة بحجة الدخول على بیت أمها للنظر إلى أمها وأمثال ذلک، هل هذا جائز ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
العقد على المرأة للزواج ولیس للعب، (لا أعرف القول الحق فی فتاوى فقهاء السوء بجواز العقد على الصغیرة بحجة الدخول على بیت أمها للنظر إلى أمها وأمثال ذلک)، هذا عبث ولعب ولا علاقة له لا بدین ولا بأخلاق. عندما شرّع الإسلام الزواج من الصغیرة بمعنى من قاربت البلوغ ولیس رضیعة أو طفلة، وحتى الزواج من الصغیرة أو البالغة الصغیرة فی السن فهو شرع لضرورة ربما تکون أو تصادف الناس مثل بقاء عدد قلیل من البشر وخوف انقراض البشر أو المؤمنین فیتم الزواج بعمر صغیر لإنجاب أکبر عدد ممکن والحفاظ على الجنس البشری أو المؤمنین، ولیست التشریعات عبثیة وفقکم الله. فالزواج من الصغیرة لا معنى له إنما هو شُرِّع لحالة الضرورة ولیس للعبث واللعب.
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3). السؤال 116; الصفحة 40. FIQH-MISC-V3-Q116.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3) — أحمد الحسن. السؤال: 116. الصفحة: 40. FIQH-MISC-V3-Q116. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V3-Q116",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)",
"author": "أحمد الحسن",
"question_number": 116,
"page_number": 40,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346",
"source_language": "ar"
}