السؤال 120 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

کانت له (خلیلة) یستمتع بها بدون عقد، ثم عقد علیها بالمنقطع (زواج مؤقت)، ثم تزوجها زواجاً دائمیاً، فما حکم ذلک ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

إذا کان وطئها بالزنى (أی قبل العقد) وهی ذات بعل (متزوجة) أو عدة، حرمت على الزانی بعد طلاقها أو انقضاء عدتها. أما إذا کانت غیر ذات بعل (غیر متزوجة)، ولا ذات عدة، فیجوز له أن یتزوجها.

المراجع

  1. أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3). السؤال 120; الصفحة 41. FIQH-MISC-V3-Q120.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3) — أحمد الحسن. السؤال: 120. الصفحة: 41. FIQH-MISC-V3-Q120. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V3-Q120",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)",
  "author": "أحمد الحسن",
  "question_number": 120,
  "page_number": 41,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346",
  "source_language": "ar"
}